واختلف العلماء هل التنفيل من الخمس، أم من غير الخمس؟
• فجماعة منهم على أنه من غير الخمس، وهو قول الحسن، والأوزاعي، وأحمد وأصحابه، ويدل على هذا القول حديث معن بن يزيد الذي في الكتاب:«لا نفل إلا بعد الخمس».
• وذهب سعيد بن المسيب، ومالك إلى أنه من الخمس.
• وقال الشافعي: من خمس الخمس. لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- الذي في الكتاب، وليس بصريح، وحديث معن نصٌّ في المسألة؛ فالعمل عليه، والله أعلم.
وهل للتنفيل حدٌّ؟
اختلف الفقهاء:
• فذهب الجمهور إلى أنه موكول إلى اجتهاد الإمام؛ إلا أنه لا يجاوز الثلث؛ لأنه أكثر ما ورد تنفيله عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
• وقال الشافعي: موكول إلى اجتهاده، ولا حدَّ لأكثره.
والأقرب قول الجمهور. (١)
القسم الثاني: أن ينفل الإمامُ بعضَ الجيش لعَنائه، وبأسه، وبلائه، أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش.