للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا عدة عليها، وإنما عليها الاستبراء، صح هذا القول عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وهذا مذهب مالك، وأحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم؛ لأنها ليست بمطلقة إنما هو فسخ، وقياسها على الخلع قياس صحيح، ولكن الخلع نفسه الراجح أنه ليس فيه عدة، وإنما فيه الاستبراء كما تقدم في باب الخلع، وعلى هذا فمقتضى ذلك أن هذا يعتبر قولًا لعثمان، وابن عباس -رضي الله عنهم-؛ لأنهم يقولون بأنَّ الخلع فيه الاستبراء.

ومثل هذا الخلاف فرقة اللعان، والرضاع، والفسخ بالعيب، واختلاف الدين وغيره، وكذا الموطوءة بشبهة، وبنكاح فاسد.

والصحيح في ذلك قول من قال: عليها الاستبراء، وليس عليها العدة. والاستبراء أولى بذلك من الاستبراء في حالة الخلع. (١)

[مسألة [٢]: كم عدة المزني بها؟]

• من أهل العلم من قال: عليها عدة المطلقة. وهو قول الحسن، والنخعي، وأحمد في رواية؛ لأنه وطئها، وقد اعتبر الشارع عدة الزوجة ثلاثة قروء، فيعتبر به هنا.

• ومنهم من يقول: عليها الاستبراء بحيضة. وهو قول مالك، وأحمد في رواية،


(١) انظر: «المغني» (١١/ ١٩٥ - ١٩٦) «زاد المعاد» (٥/ ٦٧٤) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٤٨) (٣٢/ ١١٠ - ١١١) «البيان» (١١/ ٣٣) «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ١٦٨) «الفتاوى» (٣٢/ ٣٣٦ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>