للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّابِعُ: اسْتِشَارَةُ عُمَرَ أَصْحَابَهُ فِي أَخْذِهِ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا؛ لَمَا احْتَاجَ إلَى الِاسْتِشَارَةِ.

الْخَامِسُ: أَنَّهُ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهِ بِأَخْذِهِ أَحَدٌ سِوَى عَلِيٍّ بِهَذَا الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَشَارُوا بِهِ. انتهى المراد.

والصواب قول الجمهور. (١)

[مسألة [٢]: هل على السيد في عبيده زكاة؟]

دل حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب أنه ليس فيهم زكاة، وذكر ابن الملقن في «شرح العمدة» (٥/ ٥٤) أنَّ هذا قول العلماء كافة، والله أعلم.

[مسألة [٣]: هل في الحمير زكاة؟]

قال الشوكاني -رحمه الله-: ولا أعرف قائلًا من أهل العلم يقول بوجوب الزكاة في الحُمُر لغير تجارة واستغلال. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٦٦ - ٦٨).
(٢) «النيل» (٣/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>