للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كراهة؛ لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء:٢٤]. (١)

[مسألة [١١]: الجمع بين الأختين بملك اليمين.]

أما مجرد التملك فيجوز أن يتملك الأختين، والأم وابنتها، والمرأة وخالتها بغير خلاف.

واختلفوا هل يجوز له الجمع بينهما في الوطء؟

• فذهب جمعٌ من أهل العلم إلى عدم الجواز، وهو قول جابر بن زيد، وطاوس، والحكم، وحماد، والشعبي، وابن سيرين، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وأبي حنيفة. ومنع من ذلك من الصحابة علي، وابن مسعود -رضي الله عنهما-، وكره ذلك عمر، وعائشة -رضي الله عنهما-، وهو ثابت عنهم.

• وقال عثمان بن عفان -رضي الله عنه-: أحلته آية، وحرمته آية، وما أحب أن أفعل ذلك. وهو ثابت عنه أيضًا.

واستدل القائلون بالتحريم بعموم قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء:٢٣].

• وذهب إلى جواز ذلك الظاهرية، وصحَّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، واستدلوا بعموم قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون:٦/المعارج:٣٠]، وقوله: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:٢٤]، وعن أحمد رواية بالكراهة، فقد


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٥٤٣) «الفتح» (٥١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>