للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي المَسْجِدِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: أين يصلى على الجنائز؟]

• استحب أهل العلم أن يُصلَّى على الجنائز في مصلى خاص بذلك عند المقبرة إنْ تيسر، أو في مكان آخر، وعلى ذلك أدلة كثيرة منها: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، في صلاته على النجاشي، وفيه: فخرج بهم إلى المصلى (٢)، وجاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، في «البخاري» (٣) أنَّ اليهود جاءوا إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- برجل منهم، وامرأة زنيا، فأمر بهما، فرُجِما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد.

ومنها: حديث عائشة -رضي الله عنها- الذي في «مسلم»، أنها أمرت أن يمر عليها بجنازة سعد بن أبي وقاص إلى المسجد لتصلي عليها، فأنكر الناس ذلك، وقالوا: ما كانت الجنائز يُدخَلُ بها إلى المسجد. فقالت عائشة -رضي الله عنها-: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما


(١) أخرجه مسلم برقم (٩٧٣) (١٠١) من طريق الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة به. وقد أعل الدارقطني هذا الإسناد، وذكر أن مالكًا وعبدالعزيز الماجشون رووا الحديث عن أبي النضر عن عائشة مرسلًا بدون ذكر (أبي سلمة) وصوب الإرسال. وأقره شيخنا في تعليقه على «التتبع» ولكن الحديث صحيح من طرق أخرى عند مسلم وغيره بلفظ: (ما صلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد).
(٢) تقدم في الكتاب برقم (٥٤٢).
(٣) أخرجه البخاري برقم (١٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>