للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ فِي الجعَالَة

[مسألة [١]: تعريفها.]

هي فَعَالة من الجَعل، والجَعل معناه وضع الشيء، والجعالة مثلثة الجيم، وهي عند الفقهاء التزام من مطلق التصرف عوضًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا، أو مجهولًا، مدة معلومة، أو مجهولة. (١)

[مسألة [٢]: مشروعية الجعالة.]

استدل أهل العلم على مشروعيتها بقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف:٧٢]، وبحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- في «الصحيحين» أنه رقى سيدَ حَيٍّ، وجعلوا له جعلًا قطيع شياه فأقره رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. (٢)

والحاجة تدعو إلى ذلك؛ فإنَّ العمل قد يكون مجهولًا، كرد الآبق، والضالة، ونحوها، ولا تنعقد الإجارة فيه؛ لكونه مجهولًا، وقد لايجد من يتبرع به؛ فدعت الحاجة إلى إباحة ذلك.

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٣٢٣): وجملة ذلك أنَّ الجعالة في رد الضالة، والآبق وغيرهما جائزة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا. اهـ (٣)


(١) انظر: «الشرح الممتع» (١٠/ ٣٤٤) «حاشية البيان» (٧/ ٤٠٧).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٥٧٣٦)، ومسلم برقم (٢٢٠١).
(٣) وانظر: «بداية المجتهد» (٤/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>