للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• فإن كان الطلاق في أول الهلال؛ اعتُبر ثلاثة أشهر بالأهلة؛ لقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: ١٨٩]، وإن وقع الطلاق في أثناء الشهر؛ اعتدت بقيته، ثم اعتدت شهرين بالأهلة، ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام ثلاثين يومًا، هذا مذهب أحمد، ومالك، والشافعي، والأوزاعي وغيرهم.

• وقال أبو حنيفة: تقضي ما فاتها من الشهر الأول، وليس عليها تمام الثلاثين إلا إذا كان الشهر تامًّا.

• وقال ابن حزم: عليها أن تعتد سبعة وثمانين يومًا؛ للحديث «الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا».

• وقال بعض الحنابلة، وابن بنت الشافعي: عليها تسعون يومًا.

قلتُ: القول الأول أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: هل تحتسب الساعات؟]

• تحتسب عند أكثر أهل العلم، وهو مذهب الشافعي، وأحمد وغيرهم.

• وقال مالك، والأوزاعي، وابن حامد الحنبلي: لا تحتسب بالساعات، وإنما تحتسب بأول الليل والنهار؛ فإن طلقها نهارًا؛ احتسبت من أول الليل الذي يليه، وإن طلقها ليلًا؛ احتسبت بأول النهار الذي يليه؛ لأنَّ حساب الساعات يشق،


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٠٧) «البيان» (١١/ ٢٧) «المحلى» (١٩٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>