للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأب، فكذلك الولاء، ولذلك لو كانا حرين؛ كان ولاء ولدهما لمولى أبيه بلا خلاف، فلما كان مملوكًا؛ كان الولاء لمولى الأم ضرورة، فإذا عَتَقَ الأبُ؛ زالت الضرورة، فعادت النسبة إليه، والولاء إلى مواليه.

• وذهب بعضهم إلى أنه لا ينجر إلى موالي الأب بعتقه، بل يبقى الولاء لموالي الأم، وهذا قول الزهري، وميمون بن مهران، ومالك بن أوس بن الحدثان، وحميد بن عبدالرحمن، وداود، ومن الصحابة: رافع بن خديج -رضي الله عنه- كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (١١/ ٣٩٨)، و «مصنف عبدالرزاق» (٩/ ٤١)؛ وذلك لأنه قد ثبت الولاء لهم، فلا يزول بعد ذلك، كما لا يزول النسب.

والصحيح -والله أعلم- هو قول الجمهور. (١)

[مسألة [١٢]: إذا انجر الولاء إلى موالي الأب، ثم انقرضوا؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ٢٣٠): إذَا انْجَرَّ الْوَلَاءُ إلَى مَوَالِي الْأَبِ، ثُمَّ انْقَرَضُوا؛ عَادَ الْوَلَاءُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَلَمْ يَرْجِعْ إلَى مَوَالِي الْأُمِّ بِحَالٍ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- (٢) أَنَّهُ يَعُودُ إلَى مَوَالِي الْأُمِّ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ جَرَى مَجْرَى الِانْتِسَابِ، وَلَوْ انْقَرَضَ الْأَبُ وَآبَاؤُهُ لَمْ تَعُدْ النِّسْبَةُ إلَى الْأُمِّ، كَذَلِكَ الْوَلَاءُ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَوَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِ الْأَبِ؛ كَانَ وَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِي أَبِيهِ بِلَا خِلَافٍ؛ فَإِنْ نَفَاهُ بِاللِّعَانِ، عَادَ وَلَاؤُهُ إلَى مَوَالِي الْأُمِّ؛


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٢٢٩ - ) «سنن البيهقي» (١٠/ ٣٠٦ - ٣٠٧) «ابن أبي شيبة» (١١/ ٣٩٧ - ٤٠١)، «مصنف عبدالرزاق» (٩/ ٤٠ - ).
(٢) لم أجد له سندًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>