للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٧]: هل تجب الزكاة في مال الصبي، والمجنون؟]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٣٣١): مذهبنا وجوبها في مالهما وبه قال الجمهور، وحكى ابن المنذر وجوبها في مال الصبي، عن عمر بن الخطاب، وعلي، وابن عمر، وجابر، والحسن بن علي، وعائشة، وطاوس، وعطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين، وربيعة، ومالك، والثوري، والحسن بن صالح، وابن عيينة، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وسليمان بن حرب -رضي الله عنهم-. وقال أبو وائل، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، والنخعي: لا زكاة في مال الصبي. وقال سعيد بن المسيب: لا يزكي حتى يصلي ويصوم رمضان. وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: في ماله الزكاة، لكن لا يخرجها الولي، بل يحصيها، فإذا بلغ الصبي أعلمه فيزكي عن نفسه. وقال ابن أبي ليلى: فيما ملكه زكاة، لكن إن أداها الوصي ضَمِنَ. وقال ابن شبرمة: لا زكاة في ذهبه، وفضته، وتجب في إبله، وبقره، وغنمه. وقال أبو حنيفة: لا زكاة في ماله إلا عشر المعشرات. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو قول الجمهور؛ لحديث ابن عباس الذي في الكتاب، ففيه: «صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم؛ فتُرَدُّ في فقرائهم»، وهذا صريح أنَّ هذا واجبٌ، وحقٌّ في المال من كل مالِ غني، سواء كان صبيًّا، أو كبيرًا، أو مجنونًا، وقد جاء من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

<<  <  ج: ص:  >  >>