للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ القول الثاني أرجح؛ لأنَّ حديث أبي هريرة في كفارة المجامع كان فيمن أفسد صيامه بذلك، وفي الحديث يقول: «وقعت على امرأتي وأنا صائم»، فهذا قيد بُنِيَ عليه الحكم، فلا ينبغي إهماله، وهذا لا ينافي كون هذا الرجل أشد ذنبًا من الذي جامع فقط؛ لأنه اقترف ما حرم الله عليه مرتين؛ إلا أنه إن كان محتالًا، وقصده الجماع دون الأكل والشرب؛ فالذي يظهر أنَّ عليه الكفارة، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٢]: هل على المجامع في نهار رمضان أن يقضي ذلك اليوم مع الكفارة؟]

• في المسألة قولان:

الأول: أنه يلزمه، وهو قول الجمهور، واستدلوا بقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للمجامع في نهار رمضان: «صم يومًا واستغفر الله» رواه أبو داود (٢٣٩٣)، والدارقطني (٢/ ٢١٠ - ٢١١)، ولأنه لم تبرأ ذمته منه؛ لكونه أفسده بالجماع.

الثاني: أنه لا يلزمه، ولا يقدر على قضائه، وهو أحد قولي الشافعي، وهو قول ابن حزم؛ لأنَّ الرجل قد أفسد صومه متعمدًا، فمن أين لنا الدليل أنه يمكنه أن يتدارك ذلك بصيام بعد خروج الوقت والحد الذي حدَّه الله لهذه العبادة، وهذا هو الراجح، وهو ترجيح والدنا وشيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله-.

وأجابوا عن حديث: «صم يومًا» بعدم ثبوته؛ فقد رواه بهذه الزيادة عن


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٦٢ - ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>