للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٣١]: إذا حصل في المبيع عيبٌ آخر عند المشتري، فهل له رده بالعيب الأول؟

• في المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: ليس له الرد، وله أرش العيب القديم، وهو قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وابن شبرمة، وأحمد في رواية، وحُكي عن ابن سيرين، والزهري، والشعبي؛ لأنَّ الرد ثبت لإزالة الضرر، وفي الرد على البائع إضرار به، ولا يزال الضرر بالضرر.

الثاني: له الرد، ويرد أرش العيب الحادث عنده، وهذا قول مالك، وإسحاق، وأحمد في رواية، والنخعي، وحماد.

الثالث: بالغ ابن حزم فقال: يرده وليس عليه شيء في العيب الحادث عنده. وعزا ابن المنذر هذا القول لعثمان البتي، والحكم.

قلتُ: والصحيح قول مالك، وإسحاق؛ لأنَّ حقه في الرد قد ثبت بالعيب الأول، ولا دليل على زوال حقه بحصول عيب آخر عنده، وإنما يلزمه أرش العيب الحادث، والله أعلم.

تنبيه: هذا المسألة مفروضة فيما إذا حصل العيب الآخر من غير قصد، فأما إن حصل قصدًا؛ فليس له شيء. (١)


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٢٣٠ - ٢٣١)، «المحلى» (١٥٨٤)، «الأوسط» (١٠/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>