للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: إذا فعل ذلك فسد البيع. كذلك قال سفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الاستثناء معلوم، ولا جهالة فيه؛ فلا وجه للمنع من ذلك، والصحيح هو مشروعية ذلك. (١)

[مسألة [٧]: ما حكم بيع السلعة بدينار إلا درهم؟]

قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (١٠/ ٣٣٤): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للرجل أن يبيع السلعة بدينار إلا قيراط، أو بدينار ودرهم. واختلفوا فيمن باع سلعته بدينار إلا درهم ... .

• ثم نقل المنع من ذلك عن النخعي، وعطاء، وابن سيرين، وابن أبي ليلى، والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: هذا يؤدي إلى الجهالة.

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى الجواز إذا كان ثمن الصرف بين الدراهم والدنانير معلومة، وهو قول الثوري، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الله بن الحسن، وبعض الشافعية، والحنابلة.

وهذا القول أقرب، واختاره الإمام العثيمين، والله أعلم. (٢)

تنبيه: حديث جابر -رضي الله عنه- الذي في الباب يدل على شرط من شروط صحة البيع المتقدمة، وهو: أن يكون المبيع معلومًا برؤيةٍ، أو وصفٍ.


(١) «الأوسط» (١٠/ ٣٣٢).
(٢) وانظر: «الأوسط» (١٠/ ٣٣٤)، «الحاوي الكبير» (٥/ ١٥١)، «الشرح الممتع» (٨/ ١٧٦)، «الفروع» (٦/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>