للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن أبي طلحة عنه، ولم يسمع منه، وفي الإسناد إليه: عبدالله بن صالح كاتب الليث، وفيه ضعف.

واستدلوا بقوله تعالى: {مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} و {مِنْ} للتبعيض. (١)

[مسألة [٩]: إذا عجل المكاتب المال قبل محله؟]

• مذهب الشافعي، والصحيح في مذهب أحمد أنَّ السيد يلزمه قبوله؛ مالم يكن عليه ضرر في قبضه قبل محله، كالذي لا يفسد، ولا يختلف قديمه وحديثه، ولا يحتاج إلى مؤنة في حفظه، ولا يدفعه في حال خوف يخاف ذهابه؛ فإن اختل أحد هذه الأمور لم يلزم قبضه. (٢)

[مسألة [١٠]: إذا ملك العبد ما يؤدي، فهل يعتق بذلك أم لا يعتق حتى يؤدي؟]

• أكثر أهل العلم على أنه لا يعتق حتى يؤدي جميع المال كما تقدم؛ لحديث عمرو بن شعيب.

• وعن أحمد رواية أنه إذا ملك ما يؤدي؛ عَتق؛ لحديث أم سلمة الذي في الباب.

والصحيح قول الجمهور، وحديث أم سلمة ضعيف، وليس بصريح. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٥٩).
(٢) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٦١ - ٤٦٢).
(٣) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٦٤ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>