للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٣]: صفة التمر.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٢١٨ - ٢١٩): وإذ قد ثبت هذا؛ فإنه يجب أن يكون الصاع من التمر جيدًّا غير معيب؛ لأنه واجبٌ بإطلاق الشارع، فينصرف إلى ما ذكرناه، كالصاع الواجب في الفطرة، ولا يجب أن يكون من الأجود، بل يجوز أن يكون من أدنى ما يقع عليه اسم الجيد. اهـ (١)

[مسألة [١٤]: لو اشترى أكثر من مصراة، فهل عليه لكل واحدة صاع؟]

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه لكل واحدة صاع، وهو قول أحمد، والشافعي، وأكثر المالكية؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أثبت الصاع للواحدة فقال: «من اشترى شاة مصراة .. » فذكره، وكما أنه يجب عليه أكثر من صاع؛ لو كانت متفرقة؛ فكذلك لو باعها مجموعة.

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه صاع واحد لجميعها، وهو قول بعض الحنابلة، والمالكية، واستدلوا برواية الباب، وبرواية: «من اشترى غنمًا مصراة». (٢)

وأُجيب: بأنه أراد بيان الجنس، والقول الأول أقرب، والله أعلم. (٣)


(١) وانظر: «تكملة المجموع» (١٢/ ٦١).
(٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ برقم (٢١٥١)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٣) انظر: «الفتح» (٢١٥١)، «تكملة المجموع» (١٢/ ٦٤)، «المغني» (٦/ ٢٢٢)، «التمهيد» (١٢/ ٢٨٤ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>