للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاب الجمهور بأنَّ سبب الكفارة هو اليمين مع الحنث، أو مع إرادة الحنث بدلالة الأدلة السابقة، وهو الصحيح، والله أعلم. (١)

تنبيه: قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٣/ ٤٨٣): فأما التكفير قبل اليمين فلا يجوز عند أحدٍ من العلماء؛ لأنه تقديم الحكم قبل سببه؛ فلم يجز كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب، وكفارة القتل قبل الجرح. اهـ

[مسألة [٢]: أيهما أفضل في الكفارة قبل الحنث أم بعده؟]

• مذهب أحمد أنهما سواء في الفضيلة؛ لأنَّ الأحاديث الواردة وردت بهذا وهذا.

• وذهب مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد في رواية إلى تفضيل الكفارة بعد الحنث؛ خروجًا من الخلاف، ولحصول اليقين بإبراء الذمة، والقول الأول أقرب، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٨١ - ٤٨٢) «الفتاوى» (٣٥/ ٢٥٢).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>