للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب مالك، والثوري إلى أنه لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام؛ لأنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الرفع فيما سوى ذلك، وهذا القول أقرب، وهو اختيار شيخنا الإمام الوادعي -رحمه الله-، وما جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- إنما هو موقوف عليه، ثم هو في الجنائز؛ ولا قياس في العبادات المحضة. (١)

[مسألة [٣]: هل يفصل بين كل تكبيرتين بذكر، أم يوالي بينها؟]

• ذهب الشافعية، والحنابلة إلى أنه يفصل بينهما بذكر، ثم اختلفوا ما يقال: فمنهم من قال: يقول: (الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا)، ومنهم من قال: يقول: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)، ومنهم من قال غير ذلك.

• وذهب مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة إلى الموالاة بينها، فإذا كبَّر وقف يسيرًا بغير ذكر يأخذ نفسًا، ثم يكبِّر، وهكذا، وهذا القول هو الصواب؛ لعدم ورود ذكر عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في هذا الموضع وهو اختيار ابن القيم -رحمه الله-، ورجَّحه شيخنا -رحمه الله تعالى-. (٢)

[مسألة [٤]: حكم التكبيرات.]

قال ابن قدامة -رحمه الله-: والتكبيرات، والذكر بينهما سُنَّةٌ، وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه عمدًا، ولا سهوًا، ولا أعلم فيه خلافًا. اهـ

قلتُ: أما الذكر بينهما؛ فليس بمشروع كما تقدم. (٣)


(١) وانظر: «المغني» (٣/ ٢٧٢).
(٢) وانظر: «المغني» (٣/ ٢٧٤)، «النَّيْل» (١٢٨٩)، «الأوسط» (٤/ ٢٨٠).
(٣) وانظر: «المغني» (٣/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>