للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٠ - وَعَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الحَرِيرِ فِي سَفَرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم لباس الحرير لمرض كالحكة.]

• قال الإمام الشوكاني -رحمه الله- في «نيل الأوطار» (١/ ٦٠٤): والحديث يدلُّ على جواز لبس الحرير لعذر الحكة، والقمل عند الجمهور، وقد خالف مالك في ذلك، والحديث حجة عليه. انتهى المراد.

• وخالف في ذلك أيضًا أبو حنيفة.

• وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ لباسه جائز للحرب، واستدلوا بهذا الحديث، والظاهر أنَّ العلة في لبس الحرير هو الحكة، لا لكونهما في غزوة، والله أعلم. (٢)


(١) أخرجه البخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦).
(٢) وانظر: «الفتح» (٢٩١٩)، «المجموع» (٤/ ٤٤٠)، «المغني» (٢/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>