للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع: إذا كان الطلاق قبل الدخول في المسألة السابقة؛ فقال بعض أهل العلم: عليه لها المتعة؛ لأنه التسمية للمهر باطلة فيشمله قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وبعض الحنابلة.

وقال الشافعي والحنابلة: لها نصف مهر أمثالها؛ لأن المُفوَّضة رضيت بلا عوض، وأما التي اشترطت لنفسها مهرا، فلم ترض إلا بعوض، ولم يحصل لها العوض الذي اشترطته، فوجب لها بدل ما فات عليها من العوض، وهو مهر المثل، أو نصفه إن كان قبل الدخول، ولأن الأصل وجوب مهر المثل، لأنه وجب بالعقد، بدليل أنه يستقر بالدخول والموت، وإنما خولف هذا في المُفوَّضة بالنص الوارد فيها، ففيما عداها يبقى على الأصل.

مسألة [١٣]: إذا سمَّى في النكاح صداقًا مجهولا، أو جعل على حكم الزوج أو الزوجة، أو معجوزًا عن تسليمه، أو معدومًا؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٠/ ١١٦): فأما إذا فسد الصداق؛ لجهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه؛ فإنَّ النكاح ثابتٌ، لا نعلم فيه خلافًا. اهـ

قلتُ: ومثله إذا كان مستحقًّا، ولم يعلم بذلك وقت العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>