للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وحُكي عن الأوزاعي أنه إن كان لا يطؤها قبل تدبيرها؛ فلا يطؤها بعده.

والصحيح قول الجمهور، وقد صح عن ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم- القول بذلك. (١)

[مسألة [٧]: هل يصح التدبير من الصبي المميز؟]

• ذهب بعض أهل العلم إلى صحة ذلك، وهو قول أحمد، ومالك في رواية، والشافعي في قول، وهو قول شريح، وعبدالله بن عتبة؛ لأنه نقل عن عمر أنه أجاز ذلك في الوصية (٢)، فكذلك التدبير.

• وذهب جماعةٌ إلى أنه لا يصح تدبيره، وهو قول الحسن، ومالك في رواية، والشافعي في قول، وأبي حنيفة؛ للحديث: «وعن الصبي حتى يبلغ»، ولقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} [النساء:٦] الآية.

وهذا القول أقرب، والله أعلم.

وأما في الوصية فلا بأس بها؛ لأنَّ الحظ له؛ فإنه إن كبر وأراد الرجوع؛ فله الرجوع فيها، وإن مات كانت له أجرًا، والله أعلم. (٣)

فائدة: إذا قتل المدبَّر سيده؛ بطل تدبيره في الحال الذي لا يستحق فيه


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٢٩) «عبدالرزاق» (٩/ ١٤٧).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ١٢٦، ١٢٧)، ومالك (٢/ ٧٦٢)، والبيهقي (٦/ ٢٨٢)، وعبدالرزاق (٩/ ٧٨)، وفي إسناده انقطاع.
(٣) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٣٤ - ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>