للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: حديث الباب يحتمل القولين، وما فعله ابن عباس -رضي الله عنهما-، هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام، واختاره الإمام ابن باز رحمة الله عليهما.

ويظهر لي: أن تكبير الإحرام لا تدخل في السبع التكبيرات؛ لأن حديث الباب ظاهره في ذكر تكبير آخر غير تكبيرة الإحرام.

القول الثاني: يكبر خمسًا في الأولى، ومنها تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، بمعنى أنه يقرأ بعد أن يكبر أربع تكبيرات، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة، ثم يكبر أربعًا بتكبيرة الركوع.

وهذا القول صحَّ عن ابن مسعود، وثبت عن ابن عباس في رواية عنه، وصحَّ عن ابن مسعود أنه أفتى بذلك بحضور حذيفة، وأبي موسى، كما في «الأوسط» (٤/ ٢٧٥)، وهو قول النخعي، والثوري، وأهل الكوفة. (١)

[مسألة [٢]: هل يرفع يديه مع التكبيرات، أم لا؟]

• ذهب أحمد، والشافعي، والأوزاعي، وأبو حنيفة إلى أنه يرفع يديه؛ لأنها تشبه تكبيرة الإحرام؛ لكونها كلها في حالة القيام، وجاء عن عمر كما عند البيهقي (٣/ ٢٩٣)، أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد. وفي إسناده انقطاع، وفيه أيضًا ابن لهيعة وهو ضعيف، ومدلس. واستدل هؤلاء أيضًا بأنه قد ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يرفع يديه في صلاة الجنازة؛ فيقاس عليها صلاة العيد.


(١) وانظر: «الأوسط» (٤/ ٢٧٣)، «الفتح» لابن رجب (٩/ ٨٣ - ٨٥)، «المغني» (٣/ ٢٧١ - )، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ١٧٢ - ١٧٦)، «نيل الأوطار» (١٢٨٩)، «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٢٢٠)، «فتاوى اللجنة» (٨/ ٢٩١)، «مصنف عبد الرزاق» (٣/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>