للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب بعضهم إلى أنه لا يُعتبر مُحصرًا، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، ونحوه عن الزهري، وهو رواية عن أحمد؛ فإنْ فاته الحج؛ فحكمه حكم من فاته الحج بغير حصرٍ، وسيأتي حكمه.

قلتُ: والقول الأول أصح؛ لما تقدم، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٢]: إذا عجز المحصر عن الهدي؟]

• أوجب عليه بعض أهلُ العلم أن يصوم عشرة أيام، وهو قول أحمد، والشافعي في قولٍ؛ قياسًا على دم المتعة.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ هدي الإحصار ليس له بدل، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي في قولٍ، وابن حزم.

واختار هذا الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-؛ لعدم وجود دليل يدل على البدل، وهو الصحيح، والله أعلم.

ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر من لم يكن معه هدي أن يصوم.

وهل يبقى في ذمته؟

• قال بذلك ابن حزم، والشافعي، وأبو حنيفة، واختار الشيخ ابن عثيمين أنه يسقط عنه؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يأمر أصحابه الذين لا يقدرون على الهدي أن يبقوا على إحرامهم حتى يجدوه، أو يتحللوا، ثم يهدوا حين يقدرون عليه. (٢)


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ١٩٩)، «المجموع» (٨/ ٣٥٥).
(٢) انظر: «المغني» (٥/ ٢٠٠)، «القرطبي» (٢/ ٣٨٠)، «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤)، «الشرح الممتع» (٧/ ٤٩٨)، «المحلى» (٨٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>