١١١٥ - وَعَنْهَا -رضي الله عنها- أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَنَكْحَلُهَا؟ قَالَ: «لَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
تعريف الإحداد:
لغة: المنع. وفي الشرع: هو ترك الطيب، والزينة للمعتدة عن الوفاة.
[مسألة [١]: حكم إحداد الزوجة على زوجها.]
دلت الأحاديث المتقدمة على وجوب إحداد الزوجة على زوجها أربعة أشهر وعشرًا.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٢٨٤): وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي وُجُوبِهِ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، إلَّا عَنْ الْحَسَنِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يَجِبُ الْإِحْدَادُ. وَهُوَ قَوْلٌ شَذَّ بِهِ عَنْ أَهْلَ الْعِلْمِ، وَخَالَفَ بِهِ السُّنَّةَ، فَلَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ. اهـ
قلتُ: وقد صحَّ الخلاف عن الشعبي أيضًا، وكأنه لم يبلغهما الحديث.
[مسألة [٢]: هل يجب الإحداد على الصغيرة والذمية؟]
• ذهب الحنفية إلى أنه ليس عليهما الإحداد؛ لأنهما غير مكلفتين.
• وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد عليهما؛ لعموم الدليل، وهو الصحيح، ولكن الصغيرة التي دون البلوغ يلزم وليها إن يجنبها الزينة؛ كما أن الصغير إذا
(١) أخرجه البخاري (٥٣٣٦)، ومسلم (١٤٨٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute