للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُعَدُّ مُفطِرًا.

والذي عليه سائر العلماء أنه يُعَدُّ مُفْطِرًا؛ لعموم الأدلة، وهو الذي رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الحق بلا ريب. (١)

[مسألة [١]: ابتلاع الريق.]

إذا كان على العادة فلا يُفَطِّر بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك النووي -رحمه الله-؛ وذلك لأنه يَعْسُر الاحتراز منه؛ ولأنه مما تعم به البلوى، ولو كان مُفَطِّرًا؛ لَبَيَّنَ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

وأما إذا جمع ريقه في فيه وابتلعه: ففيه وجهان عند الشافعية، والحنابلة، والأصح في المذهبين أنه لا يُفَطِّر؛ لعدم وجود دليل على تفطيره، وهو الذي رجحه ابن قدامة -رحمه الله-.

وكما أنه لا يُفَطِّر إذا لم يجمعه -وإن قصد ابتلاعه- فكذلك إذا جمعه، وهو ترجيح الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما. (٢)

[مسألة [٢]: إذا ابتلع ريق غيره؟]

قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٦/ ٣١٨): اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر. انتهى.


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٣٥٠)، «الشرح الممتع» (٦/ ٣٧٨)، «شرح كتاب الصيام من العمدة» (١/ ٣٨٤).
(٢) انظر: «الشرح الممتع» (٦/ ٤٢٧)، «المغني» (٤/ ٣٥٧ - )، «المجموع» (٦/ ٣١٧ - ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>