للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يريد أن يشترى له طعامٌ يأكله، أو شرابٌ يشربه، أو لباسٌ يلبسه، وإنما يريد أن يصرف في أعمال الخير لهذا الميت، لكن لو قال: أنا أريد تمليك الميت. قلنا: الوصية غير صحيحة؛ لأنه تلاعب؛ لأنَّ الميت لا يملك، بل ينتقل ملكه إذا مات إلى غيره. اهـ (١)

[مسألة [٢٤]: إذا مات الموصى له قبل موت الموصي؟]

• تبطل الوصية عند أكثر أهل العلم، وهو قول الزهري، وحماد، وربيعة، وأصحاب المذاهب الأربعة، وابن حزم، وغيرهم، وهو الصحيح.

• وجاء عن الحسن أنه قال: تكون لولد الموصى له. وقال عطاء: إن علم بموته ولم يحدث شيئًا؛ فهي لوارث الموصى له؛ لأنه مات بعد عقد الوصية، فيقوم الوارث مقامه، كما لو مات بعد موت الموصي، وقبل القبول. (٢)

[مسألة [٢٥]: الوصية للحمل.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٤٥٦): وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْلِ، فَصَحِيحَةٌ أَيْضًا، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَبِذَلِكَ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ جَرَتْ مَجْرَى الْمِيرَاثِ، مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا انْتِقَالَ الْمَالِ مِنْ الْإِنْسَانِ بَعْدَ مَوْتِهِ، إلَى المُوصَى لَهُ، بِغَيْرِ عِوَضٍ، كَانْتِقَالِهِ إلَى وَارِثِهِ ... ، وَالْحَمْلُ يَرِثُ؛ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ، وَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ أَوْسَعُ مِنْ الْمِيرَاثِ؛


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٤١٣) «المحلى» (١٧٥٧) «الشرح الممتع» (٤/ ٦٦١) ط/الآثار.
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٤١٣) «المحلى» (١٧٥٧) «الإنصاف» (٧/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>