للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٢]: هل يرهن في الدين الذي ليس بثابت كدين الكتابة؟]

• كثير من أهل العلم يخص الرهن في الدين الثابت، ولا يقول به في دين الكتابة، ورجح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- أنه يصح الرهن في الدين الذي ليس بثابت؛ فإن استقر الدين وثبت؛ استقر الرهن وثبت تبعًا، وهو قول بعض الحنابلة، وهو الأصح، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٣]: رهن الثمرة قبل بدو صلاحها؟]

• أجازه الحنابلة في وجه لهم، ولهم وجهٌ بعدم الجواز، وهو قول الشافعية، ورجح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- الجواز؛ لأنه إذا حلَّ الأجل؛ فإنْ كان قد بدا صلاحها أمكن البيع، وإلا انتظر حتى يبدو الصلاح، والمرتهن إذا كان يعرف أن الصلاح قد بقي عليه شهران أو ثلاثة قد دخل على بصيرة؛ فليس فيه إشكال. (٢)

[مسألة [٢٤]: رهن الثمرة قبل خروجها.]

• مقتضى كلام أهل العلم أنه لا يجوز رهنها؛ لأنه شيء معدوم، ولا يجوز بيعه؛ فلا يجوز رهنه. وتسامح في ذلك الإمام ابن عثيمين وأجاز ذلك، فقال: عمل الناس على ذلك باعتبار المآل. قال: وإذا تأملت وجدت أنه ليس في الشرع ما يمنع ذلك؛ لأنَّ المعاملات الممنوعة كما قال شيخ الإسلام -وقوله صحيح- مبناها على ثلاثة أشياء: الظلم، والغرر، والميسر، يعني: وهذه المسألة


(١) انظر: «الشرح الممتع» (٩/ ١٢٦) «الحاوي» (٦/ ٦) «الإنصاف» (٥/ ١٢٣ - ١٢٤).
(٢) وانظر: «المغني» (٦/ ٤٦١) «الشرح الممتع» (٩/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>