للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ». (١) رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: معنى الإقالة.]

قال ابن الأثير في «النهاية» (٤/ ١٣٤): أي: وافقه على نقض البيع وأجابه إليه، يقال: أقاله يقيله إقالةً، وتقايلا إذا فسخا البيع، وعاد المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما، وتكون الإقالة في البيعة والعهد. اهـ


(١) تأخر هذا الحديث في نسخة (ب) إلى بعد قوله: (باب الخيار).
(٢) صحيح. أخرجه أبوداود (٣٤٦٠)، وابن ماجه (٢١٩٩)، وابن حبان (٥٠٣٠)، والحاكم (٢/ ٤٥)، من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وليس عندهم لفظة: (بيعته). وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.
وقد قيل: إن حفص بن غياث تفرد به كما في «تاريخ بغداد» (٨/ ١٩٦)، وحدث به من حفظه، وليس هو في كتبه. ولكن للحديث طريق أخرى: أخرجه البيهقي (٦/ ٢٧) من طريق: إسحاق بن محمد الفروي، ثنا مالك بن أنس، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، به. وهذا إسناد حسن.
وإسحاق قد رواه على وجه آخر: أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (٥٢٩١)، وابن حبان (٥٠٩٢)، والقضاعي (٤٥٣، و ٤٥٤)، وابن الأعرابي (٢٢٨)، عن مالك، عن سمي، عن أبي صالح به بلفظ: «نادمًا بيعته». لكن إسحاق أخطأ فيه كما أشار إلى ذلك الدارقطني في «العلل» (٨/ ٢٠٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ٢٧).
وله طريق ثالثة: أخرجه البيهقي (٦/ ٢٧)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص ١٨)، من طريق: عبدالرزاق، عن معمر، عن محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به. ثم أعله الحاكم بالانقطاع بين معمر، ومحمد بن واسع، وبين محمد بن واسع، وأبي صالح.
قلتُ: فالحديث بهذه الطرق صحيح بدون شك، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>