للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موضع حاجة، فجاز ذلك، واختار هذا الإمام ابن باز -رحمه الله-. (١)

[مسألة [٣]: إذا دفن الميت من غير أن يكفن فهل ينبش ليكفن؟]

• مذهب الحنفية، ووجه للشافعية، وللحنابلة: أنه لا ينبش؛ لأن القصد بالكفن ستره، وقد حصل ستره بالتراب، وهذا القول أقرب، والله أعلم.

• وللشافعية والحنابلة وجه: أنه ينبش؛ لأن التكفين واجب، فأشبه الغسل. (٢)

[مسألة [٤]: دفن الميت في قبر قديم.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٤٤٣): وإن تيقن أنَّ الميت قد بلي وصار رميمًا؛ جاز نبش قبره، ودفن غيره فيه، وإن شك في ذلك؛ رجع إلى أهل الخبرة؛ فإن حفر فوجد فيها عظامًا؛ دفنها، وحفر في مكان آخر، نصَّ عليه أحمد، واستدل بأنَّ كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. اهـ

وهذا الذي عليه الحنابلة هو مذهب الشافعية أيضًا كما في «شرح المهذب» (٥/ ٢٨٤)، والمالكية، والحنفية كما في «الموسوعة الفقهية»، وفي «فتاوى نور على الدرب» للعثيمين -رحمه الله-: قال: يجوز الدفن في المقبرة القديمة عند الضرورة، وإذا حفر ووجدت جثة؛ يعاد عليها التراب. اهـ. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٣/ ٥٠٠)، «فتاوى اللجنة» (٨/ ٤٠٠)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٤٠/ ٣٢).
(٢) انظر: «المغني» (٣/ ٥٠٠)، «حاشية ابن عابدين» (١/ ٦٠٢)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٤٠/ ٣١).
(٣) وانظر: «الإنصاف» (٢/ ٥٢٧)، «الموسوعة الفقهية» (٤٠/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>