للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٨٣ - وَعَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: إذا زوج المرأةَ وليان قد أذنت لكل واحد منهما؟

دلَّ الحديث المتقدم على أنها للأول منهما، والحديث وإن كان ضعيفًا؛ إلا أنَّ العمل عليه، فقد قال الترمذي -رحمه الله- عقب الحديث: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في هذا.

قلتُ: خالف مالك، وعطاء فيما إذا كان الثاني قد دخل بها، فقالا: هو أولى. وخالفهم عامة العلماء، فقالوا: هي للأول مطلقًا؛ لأنَّ عقد الثاني صادف امرأة متزوجة؛ فهو عقد باطل، والله أعلم. (٢)

تنبيه: ذكر بعض العلماء أنَّ الثاني إذا دخل بها فلها عليه مهر المثل، وتُردُّ على الأول، ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها ممن وطئها، والمقصود بالعدة الاستبراء. (٣)


(١) ضعيف. رواه أحمد (٥/ ٨)، وأبوداود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)، والنسائي (٧/ ٣١٤)، كلهم رووه من طريق الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة ضعيفة؛ لأن الصحيح أنه ما سمع منه إلا حديث العقيقة، فهو منقطع. ولم يخرج الحديث ابن ماجه.
(٢) وانظر: «المغني» (٩/ ٤٢٩).
(٣) انظر «المغني» (٩/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>