للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو قول ربيعة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ اللفظ ليس بظاهر في الرجوع عن الوصية للأول، بل يحتمل أنه أراد التشريك بينهما، فلا يترك أمر متيقن بأمر مشكوك فيه.

• وقال بعض أهل العلم: هو للآخر منهما. وهو قول أبي الشعثاء، والحسن، وعطاء، وطاوس، وداود، وجعلوا هذا اللفظ منه رجوعًا.

والراجح قول الجمهور؛ ما لم تظهر قرينة على أنه أراد الرجوع عن الوصية للأول. (١)

[مسألة [٤٠]: إذا قال: ما أوصيت به لفلان، فهو لفلان؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٤٦٧): هَذَا قَوْلُهُمْ جَمِيعًا -يعني أنه للآخر منهما- وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَهُوَ أَيْضًا عَلَى مَذْهَبِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ.

وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْأَوَّلِ بِذِكْرِهِ أَنَّ مَا أَوْصَى بِهِ مَرْدُودٌ إلَى الثَّانِي. اهـ

وقال العمراني -رحمه الله- في «البيان» (٨/ ٢٩٧): وحكى الشيخ أبو إسحاق وجهًا آخر أنه يكون بينهما والأول أصح. اهـ


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٤٦٥) «البيان» (٨/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>