للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي الَّتِي تَلِيهَا بِتِسْعٍ، وَفِي الْخِنْصَرِ بِسِتٍّ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا أُخْبِرَ بِكِتَابٍ كَتَبَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِآلِ حَزْمٍ: «وَفِي كُلِّ إصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ»، أَخَذَ بِهِ وَتَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ: فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشْرٌ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا ثَمَانٍ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا سَبْعٌ. اهـ

قلتُ: أثر عمر، ومجاهد ثابتان كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، و «عبدالرزاق» و «سنن البيهقي»، وأثر عمر من طريق: سعيد بن المسيب عنه، وفي الأثرين: «في الثانية: عشر».

وحجةُ القول الأول بأنَّ كلها عشر، حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في «البخاري»: «هذه، وهذه سواء» يعني الخنصر والإبهام. وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «دية أصابع اليدين، والرجلين عشر من الإبل، لكل أصبع»، وهو حديث ثابتٌ، وجاء في كتاب عمرو بن حزم ذلك، وجاء في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. (١)

[مسألة [٣٤]: الأصبع الزائدة.]

• أكثر العلماء على أنَّ فيها حكومة، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، وأبي ثور، وغيرهم.

• ونُقل عن زيد بن ثابت بسند منقطع أنَّ فيها ثلث دية الأصبع.

• وخالف ابن حزم، فقال: فيها عشر؛ لعموم الحديث. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٩) «البيهقي» (٨/ ٩٢ - ٩٣) «ابن أبي شيبة» (٩/ ١٩٣ - ) «عبدالرزاق» (٩/ ٣٨٣ - ) «البيان» (١١/ ٥٤٠).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ١٥٠) «المحلى» (٢٠٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>