للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٢]: هل يُشترط في الصقر والبازي أن لا يأكل من الصيد؟

• الأصح في مذهب الشافعي اشتراط ذلك؛ لما ورد في حديث عدي عند أبي داود (٢٨٥١): «فإن أكل الكلب، والبازي؛ فلا تأكل».

• وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك في جارحة الطير؛ لأنَّ جوارح الطير تعلم بالأكل، ويتعذر تعليمها بترك الأكل؛ فلم يقدح في تعليمها، بخلاف الكلب، والفهد.

وأما الحديث الذي استدلوا به فقد تفرد بذكر زيادة: «البازي» مجالد الهمداني، وهو ضعيف؛ فزيادته منكرة؛ لمخالفته للثقات في ذكرها.

وهذا قول النخعي، وحماد، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، ومالك، وأحمد، والمزني وغيرهم، وهو الصحيح. (١)

[مسألة [٣]: إذا شرب الكلب دم الصيد، ولم يأكل منه؟]

• كرهه الشعبي، والثوري؛ لأنه في معنى الأكل.

• وأباحه الجمهور، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم؛ لأنه خرج الأكل منه بالنص، وأما الدم فلم يأت نصٌّ في ذلك. وهو الأقرب؛ لأنه لم يأكل من الصيد. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٦٦) «المجموع» (٩/ ١٠٧ - ١٠٨).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٦٤) «المجموع» (٩/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>