للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣٢]: إذا علم المشتري بالعيب قبل أن يشتريه فهل له الخيار؟]

قال السُّبُكي في «تكملة المجموع» (١٢/ ١٢١): قال ابن حزم في كتاب «مراتب الإجماع»: واتفقوا على أنه إذا بَيَّن له البائع بعيب فيه، وحدَّ مقداره ووقفه عليه إن كان في جسم المبيع، فرضي بذلك المشتري أنه قد لزمه، ولا رد له بذلك العيب. اهـ

مسألة [٣٣]: لو حصل عيبٌ آخر عند المشتري في حلي الذهب والفضة.

• مذهب الحنابلة والأصح عند الشافعية أنَّ للمشتري ردَّه مع أرش العيب الجديد، ويأخذ ثمنه. وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: لا يجوز له رده؛ لإفضائه إلى التفاضل.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٢٤٦ - ٢٤٧): ولا يصح -يعني قول القاضي- لأنَّ الرد فسخٌ للعقد، ورفعٌ له، فلا تبقى المعاوضة، وإنما يدفع الأرش عوضًا عن العيب الحادث عنده بمنزلة ما لو جنى عليه في ملك صاحبه من غير البيع. اهـ

قلتُ: والصواب هو القول الأول، والله أعلم.

[مسألة [٣٤]: إذا حصل في المبيع العيب بعد قبض المشتري لذلك المبيع.]

• في هذه الصورة يكون المبيع من ضمان المشتري، وليس له الرد بذلك، ولا خيار له، وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة، وقال مالك: عهدة الرقيق

<<  <  ج: ص:  >  >>