للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما تقدم من أنَّ الطلاق إذا كان بسبب غير صحيح لا يقع، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٧]: إذا لقي امرأته، فظنها أجنبية، فقال: أنت طالق؟]

لا يقع الطلاق عند أهل العلم؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٧٦).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٧٧) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٢٣٩، ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>