للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحسن، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبي عبيد، وأحمد، وابن المنذر، وإسحاق وغيرهم. (١)

مسألة [٩]: إذا وكَّل امرأته في طلاق نفسها؟

أجاز أهل العلم ذلك، وقالوا: إذا طلَّقت نفسها؛ يقع الطلاق، وله أن يرجع عن ذلك قبل أن تطلق.

• فإذا رجع قبل أن تطلق؛ بطل التوكيل عند أحمد، والشافعي.

• وقال مالك، وأبو حنيفة: إذا خيَّرها؛ فليس له أن يرجع ولا يبطل التفويض إليها بالطلاق كما لو قال لها: إذا اخترت؛ فأنت طالق. ثم رجع قبل أن تختار.

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم، واستدلوا عليه بآية التخيير. (٢)


(١) انظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ٨٩) «المغني» (١٠/ ٣٨٥ - ).
(٢) انظر: «البيان» (١٠/ ٨٣) «الشرح الكبير» (١٠/ ٩١) «الإنصاف» (٨/ ٤٤٦) «الشرح الممتع» (٥/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>