للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: ضابط الطلاق المشروع.]

الطلاق المشروع: هو أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر، ولم يمسها في ذلك الطهر، أو تكون حاملًا قد تبين حملها، وإن كان قد مسَّها؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:١]، وكذلك أحاديث الباب دالة على ذلك.

ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ من طلَّق امرأته في طهر لم يصبها فيه، ثم تركها حتى تنقضي عدتها أنه مصيب للسنة، قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: طلاق السنة أن يطلقها من غير جماع. أخرجه النسائي (٦/ ١٤٠) بإسناد صحيح.

والسنة أن يطلقها واحدة، وأما أكثر من واحدة فخلاف السنة، ولو طلقها واحدة في كل طهر؛ فخلاف السنة أيضًا إذا لم يراجع، وهو قول أحمد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي عبيد، وصحَّ عن ابن مسعود، وجاء عن علي بسند منقطع.

• وعدَّ ذلك بعضُهم طلاق سنة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وابن مسعود في قولٍ، وليس لهم على ذلك دليل صحيح يعتمد عليه. (١)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٢٦ - ٣٢٧) «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>