للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٤ - وَعَنْهُ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَهِدَ الجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ» قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

وَلِمُسْلِمٍ: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ». (٢)

وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ تَبِعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ». (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: فضيلة اتباع الجنازة.]

في حديث الباب الحث العظيم على اتباع الجنازة، وفضيلة ذلك بأنَّ من تبعها حتى يصلي عليها، ويدفن؛ يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أُحُد من الأجر، وأصل القيراط جزء من الدينار والدرهم، وهو يساوي نصف عشر الدينار،


(١) أخرجه البخاري (١٣٢٥)، ومسلم (٩٤٥).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٩٤٥) من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. وخالف عبدَالرزاق عبدُالأعلى فرواه عن معمر بإسناده بلفظ: (حتى يفرغ منها) وهذه الرواية توافق رواية الجماعة عن أبي هريرة، فقد رواه كذلك جمع، منهم الأعرج وأبوصالح وخباب وأبوسلمة ومحمد بن سيرين والحسن وسالم البراد ونافع بن جبير وأبوسعيد المقبري وغيرهم كما في «المسند الجامع» (١٧/ ١٣) ورواه كذلك جماعة من الصحابة، فإما أن تحمل رواية عبدالرزاق على وضعها في اللحد مع الفراغ من الدفن، وإما أن تكون رواية شاذة، والله أعلم.
(٣) أخرجه البخاري برقم (٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>