للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٥]: إذا مات الواهب، أو الموهوب له؟]

أما إذا كان الموت بعد القبض فلا إشكال؛ لأنها قد صارت في ملك الموهوب له.

• وأما إذا كان الموت قبل القبض: فمذهب الحنابلة بطلان الهبة، وهو قول بعض الشافعية؛ لأنَّه إن كان الذي مات هو الواهب؛ فقد انتقل الملك إلى الورثة، وإن كان الذي مات هو الموهوب له؛ فلا يملكها؛ لأنه هو الذي وُهب له، وهو الذي يعتبر قبضه.

• وقال أبو الخطاب الحنبلي، وأكثر الشافعية: إذا مات الواهب؛ قام وارثه مقامه في الإذن في القبض والفسخ؛ لأنه عقد مآله إلى اللزوم؛ فلم ينفسخ بالموت كالبيع المشروط فيه الخيار.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصحيح؛ لأنَّ ملك الواهب زال بموته، وهذا الخلاف المذكور هو مفرع عن القول الذي اخترناه أنَّ الهبة لا تلزم إلا بالقبض. وأما من يقول: إنَّ الهبة تلزم بالعقد؛ فلا إشكال عندهم في صحة الهبة، ونفوذها، وإن مات أحدهما. (١)

مسألة [٦]: إذا وهبه شيئًا في يد المتهب كالوديعة والمغصوب؟

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الهبة تلزمه بمجرد العقد، والتلفظ بذلك، ولا يشترط مُضي مدة يتأتى فيها القبض، وهو قول أحمد في رواية، وقولٌ في


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٣) «الإنصاف» (٧/ ١١٥) «البيان» (٨/ ١١٧ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>