للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يختلف وزن مكيله، فيجوز بشرط أن يتساويا في الوزن، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥]: بيع الدقيق بالخبز من جنسه.]

• مذهب مالك، وأبي ثور، والثوري، والليث، وإسحاق، والظاهرية، وأبي حنيفة جواز ذلك؛ لأنه عند الأَوَّلَيْنِ قد صار جنسًا آخر، وعند أبي حنيفة؛ لأنه جنس ربوي خلط مع غيره. والصحيح أنَّ سبب الجواز هو مصيره بالصنعة جنسًا آخر، والله أعلم.

• ومذهب الشافعي، وأحمد عدم الجواز؛ لأنه عندهم جنس واحد، وقال بذلك عبيد الله بن الحسن، والقول الأول أقرب. (٢)

[مسألة [٦]: بيع الخبز بالخبز من جنسه.]

• مذهب الظاهرية، وأبي حنيفة الجواز، تماثلا، أو تفاضلا، أو نسيئة، وتعليل الظاهرية أنه قد صار جنسًا غير الأجناس الربوية، وهذا القول هو الصحيح.

• ومذهب أحمد، ومالك الجواز بشرط التماثل، وعند أحمد التماثل بالوزن، وعند مالك بالتحري، وقال بقول مالك الأوزاعي، وأبو ثور.

• ومذهب الشافعي المنع مطلقًا، لأنه مكيل يجب التساوي فيه، وتعذر كيله، فتعذرت المساواة فيه؛ فلم يجز بيعه، وهو قول عبيد الله بن الحسن، إلا أن


(١) انظر: «الأوسط» (١٠/ ٢١١)، «البيان» (٥/ ٢١٩).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٨١)، «المحلى» (١٤٩١)، «التمهيد» (١٩/ ١٨٤، ١٨٦)، «الأوسط» (١٠/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>