للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على غاربك، رفعت يدي عنك، أنت أعلم بشأنك، ذوقي وتجرعي، اجمعي ثيابك، أنفقي على نفسك من مالك) وغير ذلك.

وكذلك (السراح والفراق) عند من لم يجعلها صريحة. (١)

[مسألة [٢]: وقوع الطلاق إذا تلفظ بألفاظ الكناية مع النية.]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٥٢): والسلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وجماهير الخلف من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم متفقون على أنَّ اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا قصد به الطلاق؛ فهو طلاق، وإذا قصد به غير الطلاق؛ لم يكن طلاقًا، وليس للطلاق عندهم لفظ معين؛ فلهذا يقولون: إنه يقع بالصريح والكناية.

وقال -رحمه الله- (٣٢/ ٣٠٢): إن الطلاق لم يجعل له الشارع لفظًا معينًا، بل إذا وقع الطلاق بأي لفظ يحتمله؛ وقع عند الصحابة، والسلف، وعامة العلماء، ولم ينازع في ذلك إلا بعض متأخري الشيعة، والظاهرية، ولا يعرف في ذلك خلاف عن السلف. اهـ

• وخالف ابن حزم، فرأى أنه لا يقع الطلاق إلا بلفظ (الطلاق) و (السراح) و (الفراق) وما اشتق منها؛ لأنه هو الذي ورد في القرآن، والصحيح القول الأول، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «البيان» (١٠/ ٩٣) «الإنصاف» (٨/ ٤٧٥ - ٤٧٧) «الشرح الممتع» (٥/ ٤٦٨).
(٢) انظر: «المحلى» (١٩٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>