للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: إذا صلَّتِ المرأةُ بالنساء، فأين تقوم؟

• جاء في أثر عائشة -رضي الله عنها-، أنها كانت تؤم النساء، فتقوم وسطهن، وكذلك في أثر أم سلمة، وكلاهما صالح للحجية بطرقه، وقد أخذ بذلك أهل العلم.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: لا نعلم خلافًا بين من رأى لها أن تؤمهن أنها تقوم وسطهن.

قلتُ: والواقع وجود الخلاف، فقد خالف ابن حزم في «المحلَّى»، فقال بأنها تتقدم كما يفعل الرجال.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب أنها تؤمهن في وسط الصف، كما فعلت عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما- وإن تقدمت كما يصنع الرجال فلا ينكر ذلك والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: وقوف المرأة مع الرجال في الصف.]

وقوف المرأة مع الرجال في الصف لغير ضرورة خلاف السنة، وغير مشروع، واختلفوا في بطلان من صلَّى بجوار المرأة على قولين:


(١) وانظر: «المغني» (٣/ ٣٨)، «المحلَّى» (٤٩١)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٨٨ - ٨٩)، «مصنف عبد الرزاق» (٥٠٨٢ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>