للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البدعة اللغوية، وهي أنَّ مداومة الناس عليها، وإن كان مستحبًا؛ فإنَّ ذلك لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ويؤيد ذلك أنه صحَّ عنه كما في «مصنف عبد الرزاق» (٣/ ٧٨ - ٧٩) أنه قال: ما أحدث الناس أحبَّ إليَّ منها.

وقال ابن القيم -رحمه الله- في «الزاد»: وقال ابن عمر مرةً: ونعمت البدعة (١). وقال الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة الضحى (٢). اهـ (٣)

[مسألة [٢]: وقت صلاة الضحى.]

عامة أهل العلم على أنَّ وقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها؛ لحديث عمرو ابن عبسة في «صحيح مسلم» (٨٣٢): «ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، ثم صلِّ؛ فإنَّ الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح». (٤)

[مسألة [٣]: وقتها المختار.]

استحب أهل العلم أن تكون في وقت اشتداد الحر؛ لحديث زيد بن أرقم -رضي الله عنه- المذكور في الباب. (٥)


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٥) بإسنادٍ صحيح.
(٢) هو معنى ما ذكرناه عنه من مصنف عبد الرزاق، ولم أجده باللفظ المذكور.
(٣) وانظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (١١٧٦)، «زاد المعاد» (١/ ٣٤١ - ٣٦٠)، «المجموع» (٤/ ٣٦ - ٤٠).
(٤) انظر: «المجموع» (٤/ ٣٦)، «المغني» (٢/ ٥٥٠).
(٥) انظر: «المجموع» (٤/ ٣٦)، «المغني» (٢/ ٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>