أجمع العلماء على أنَّ دية قتل العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة، وهذا قضية الأصل، وهو أنَّ بدل المتلَف يجب على المتلِف، وأرش الجناية على الجاني، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لبعض أصحابه وقد رأى ولده معه:«أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه»، أخرجه أبو داود (٤٤٩٥)، وأحمد (٢/ ٢٢٦) عن أبي رمثة -رضي الله عنه-، بإسناد صحيح.
• وخالف الشوكاني فجعلها على العاقلة.
وأما قدرها وصفتها:
• فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها أرباع، خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، هذا قول الزهري، وربيعة، وسليمان بن يسار، ومالك، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة، ونُقل ذلك عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.
واستُدِلَّ لهم بحديثٍ عن السائب فيه ذكر ذلك، وهو ضعيفٌ ضعفه السيوطي في «الجامع»(١/ ١٢٢٦).
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وهذا قول عطاء، ومحمد بن الحسن، والشافعي، وأحمد في رواية، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده الذي في