للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٥]: هل يجب على الصغير النفقة؟]

• يجب على وليه أن ينفق على زوجته من ماله؛ فإن لم يكن له مال؛ فللولي أن ينفق عليه من مال نفسه، وله أن لا يفعل ذلك؛ فإن لم ينفق عليها؛ فرَّق الحاكم بينهما، وهذا قول أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن وغيرهم، وهو الصحيح.

• وقال مالك، والشافعي في قول: لا يجب عليه النفقة؛ لأنه لا يتمكن من الاستمتاع. والصحيح القول الأول. (١)

[مسألة [٢٦]: هل للمرأة الناشز نفقة؟]

• أكثر أهل العلم على أنه ليس لها نفقة، وهو قول الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ النفقة تجب مقابل تمكينها.

• وذهب الحكم، والظاهرية، والشوكاني إلى أنها تجب لها النفقة؛ لأنَّ وجوب النفقة بسبب الزوجية لا بسبب التمكين، والأدلة الواردة في وجوب الإنفاق علقت ذلك بالزوجية، ولم يخص بها الطائعة {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم:٦٤].

قال الشوكاني -رحمه الله-: لم يرد في الأدلة ما يدل على أنَّ الزوجة إذا عصت زوجها سقطت نفقتها. اهـ


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣٩٨) «البيان» (١١/ ١٩٢) «الأوسط» (٩/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>