للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن رجب -رحمه الله-: وأما المروِي عن أبي هريرة قد اختُلِفَ عليه فيه، وليس عبد الرحمن بن إسحاق المديني عند العلماء بدون ابن إسحاق.

ثم ذكر نصوص بعض العلماء في تقديم عبد الرحمن بن إسحاق على محمد بن إسحاق، ثم قال: وأيضًا فأبو هريرة لم يقل: (إنَّ من أدرك الركوع فاتته الركعة؛ لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب) كما يقوله هؤلاء، إنما قال: (لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائمًا قبل أن يركع)، فعلَّلَ بفوات لحوق القيام مع الإمام، وهذا يقتضي أنه لو كبَّر قبل أن يركع الإمام ولم يتمكن من القراءة، فركع معه؛ كان مُدرِكًا للركعة، وهذا لا يقوله هؤلاء، فتبين أن قول هؤلاء مُحدث، لا سلف لهم به. اهـ

وقال الإمام الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة»: وهذا لا يُخالف الآثار المتقدمة، بل يوافقها في الظاهر؛ إلا أنه يشترط إدراك الإمام قائمًا، وهذا من عند أبي هريرة، ولا نرى له وجهًا، والذين خالفوه أفقه منه، وأكثر، ورضي الله عنهم أجمعين. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، وهو أنَّ إدراك الركوع يُعتبر إدراكًا للركعة، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: إذا شك هل ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، أم بعد رفعه؟]

لا يُعتَدُّ بتلك الركعة عند جمهور العلماء؛ لأنَّ الأصل عدم ذلك، واليقين لا يزول بالشك. (٢)


(١) وانظر «فتح الباري» لابن رجب (٥/ ٨ - ) «الصحيحة» (١/ ٤٠٣ - ) رقم (٢٢٩) «المغني» (٢/ ١٨٢).
(٢) وانظر: «الفتح» (٥/ ١٠) لابن رجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>