للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب الثوري، وأبو عبيد، وإسحاق في رواية إلى أنَّ الجُبران بشاتين، أو عشرة دراهم؛ لأنَّ نصاب الغنم أربعون شاةً، ونصاب الفضة مائتا درهم؛ فكانت الشاة تعدل خمسة دراهم.

• وذهب مكحول، والأوزاعي، وأصحاب الرأي إلى أنه يخرج قيمة السن الواجب وجوبًا.

• وذهب مالك إلى أنه يلزم رب المال شراء ذلك السِّن.

قلتُ: والقول الأول هو الصواب بدون ريب؛ لدلالة حديث أنس عليه، ولكن إذا أحب أن يشتري كما قال مالك؛ فلا بأس عندهم، وأما من قال بعشرة دراهم فدليلهم مفهوم، ودليلنا نصٌّ في محل النزاع؛ فوجب تقديمه، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٥]: من عدم السن الواجبة، والتي تليها؟]

• ذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أنه يخرج السن التي بعد التي تليها، ويكون الجبر بأربعين درهمًا، أو أربع شياه.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وأومأ إليه أحمد، وذلك لأنَّ النص معقول المعنى؛ فإنَّ الجبر بشاتين، أو عشرين درهمًا كان لنقص سنة، فإذا كان النقص سنتين؛ كان الجبر بالضعف. اهـ

• وذهب بعض الحنابلة، وابن المنذر، وابن حزم إلى أنه لا يجوز زيادة على جبران واحد كما ثبت في الحديث المذكور في الكتاب، ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٢٥ - ٢٦)، «المجموع» (٥/ ٤١٠)، «المحلَّى» (٦/ ٢٣)، (٦٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>