للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩ - وَعَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلافَ المَاءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَأْسِهِ. أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الوَجْهِ بِلَفْظِ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، وَهُوَ المَحْفُوظُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: أخذ ماء جديد للأذن.]

• ذهب جمهور أهل العلم فيما حكاه النووي في «شرح المهذب» (١/ ٤١٣) إلى أنه يأخذ ماءً جديدًا لمسح الأذن، وبهذا قال مالك، والشافعي، وأحمد، وصحَّ ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وقد استدلوا على ذلك بحديث الباب.

• وذهب الثوري، وأبو حنيفة إلى أنهما يمسحان بماء الرأس؛ لأنهما من الرأس، وقد صحَّ ذلك عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، كما في حديث الباب، وحديث ابن عباس


(١) أخرجه البيهقي في «سننه» (١/ ٦٥).
قال الإمام الألباني -رحمه الله- في «السلسلة الضعيفة» (٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤): اختلف في هذا الحديث على ابن وهب، فالهيثم بن خارجة وابن مقلاص وحرملة بن يحيى والعهدة في ذلك على البيهقي رووه عنه باللفظ الأول الذي فيه أخْذ الماء الجديد لأذنيه. قال وخالفهم ابن معروف وابن سعيد الأيلي وأبوالطاهر، فرووه عنه باللفظ الآخر الذي فيه أخذ الماء لرأسه لم يذكر الأذنين. وقد صرح البيهقي بأنه أصح، ومعنى ذلك أن اللفظ الأول شاذ، وقد صرح بشذوذه الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» ولاشك في ذلك عندي؛ لأن أبا الطاهر وسائر الثلاثة قد تابعهم ثلاثة آخرون وهم: حجاج بن إبراهيم الأزرق وابن أخي ابن وهب واسمه أحمد بن عبدالرحمن بن وهب، أخرجه عنهما أبوعوانة في «صحيحه» (١/ ٢٤٩) وسريج بن النعمان عند أحمد (٤/ ٤١) ولا ريب أن اتفاق الستة على الرواية أولى بالترجيح من رواية الثلاثة عند المخالفة. اهـ
ورواية مسلم في «صحيحه» برقم (٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>