للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٧]: هل تخرج المرأة من الاعتكاف إذا حاضت أو استحاضت؟]

قال ابن المنذر -رحمه الله- في كتابه «الإشراف» (٣/ ١٦٧): واختلفوا في المرأة المعتكفة تحيض، فقال الزهري، وعمرو بن دينار، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: تخرج، فإذا طهرت فلترجع. وروينا عن أبي قلابة أنه قال: تضرب خباها على باب المسجد إذا حاضت. وقال النخعي: تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت تلك الأيام.

قال أبو بكر: كقول مالك، والشافعي أقول. والمستحاضة: لا تبرح؛ إذ حكمها حكم الطاهرة. اهـ

[مسألة [١٨]: إذا أغمي على المعتكف ثم أفاق فهل يبني أم يستقبل؟]

قال ابن المنذر -رحمه الله- في كتابه «الإشراف» (٣/ ١٦٩): قال الشافعي، وأبو ثور: إذا أغمي على المعتكف أو جن بني عليه إذا أفاق. وقال أصحاب الرأي. يستقبل.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح. اهـ

قلتُ: وما صححه ابن المنذر، هو الصحيح عندي؛ لعدم وجود دليل يدل على بطلان اعتكافه الأول، والله أعلم.

[مسألة [١٩]: إذا مرض المعتكف فخرج فما الحكم؟]

• واختلفوا في المعتكف يمرض، فقالت طائفة: يخرج فإذا صح رجع، وقضى ما بقي عليه، هذا قول مالك، والشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>