[مسألة [١٧]: هل تخرج المرأة من الاعتكاف إذا حاضت أو استحاضت؟]
قال ابن المنذر -رحمه الله- في كتابه «الإشراف»(٣/ ١٦٧): واختلفوا في المرأة المعتكفة تحيض، فقال الزهري، وعمرو بن دينار، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: تخرج، فإذا طهرت فلترجع. وروينا عن أبي قلابة أنه قال: تضرب خباها على باب المسجد إذا حاضت. وقال النخعي: تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت تلك الأيام.
قال أبو بكر: كقول مالك، والشافعي أقول. والمستحاضة: لا تبرح؛ إذ حكمها حكم الطاهرة. اهـ
[مسألة [١٨]: إذا أغمي على المعتكف ثم أفاق فهل يبني أم يستقبل؟]
قال ابن المنذر -رحمه الله- في كتابه «الإشراف»(٣/ ١٦٩): قال الشافعي، وأبو ثور: إذا أغمي على المعتكف أو جن بني عليه إذا أفاق. وقال أصحاب الرأي. يستقبل.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح. اهـ
قلتُ: وما صححه ابن المنذر، هو الصحيح عندي؛ لعدم وجود دليل يدل على بطلان اعتكافه الأول، والله أعلم.
[مسألة [١٩]: إذا مرض المعتكف فخرج فما الحكم؟]
• واختلفوا في المعتكف يمرض، فقالت طائفة: يخرج فإذا صح رجع، وقضى ما بقي عليه، هذا قول مالك، والشافعي.