للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعية، واختاره شيخ الإسلام.

الثاني: ينفذ العتق من الموسر، ويكلف بقيمة العبد يجعلها رهنًا، ولا ينفذ العتق من المعسر، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية.

الثالث: ينفذ العتق من المعسر، والموسر، وإن كان موسرًا كُلِّفَ بالقيمة، وهو قول أحمد، وأصحاب الرأي، وقولٌ للشافعي.

قلتُ: والقول الأول هو الراجح، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-؛ وذلك لأنه قد تعلق به حق المرتهن؛ بحيث يستوفي حقه منه إذا لم يؤد الدين، وعليه فتصرفات الراهن في الرهن بما يبطل هذا الحق مردودة؛ لما فيه من التعدي، والله أعلم. (١)

[مسألة [٦٠]: إذا رهن جارية، ثم وطئها بغير إذن المرتهن، فحملت؟]

• أما إذا كان موسرًا: فأكثر أهل العلم على أنها تخرج من الرهن، ويكلف بالقيمة رهنًا، أو رهنًا مكانها. وخالف أبو ثور، فقال: لا يكلف لا هو، ولا هي بشيء، وتخرج من الرهن.

• وأما إذا كان معسرًا ففيه خلاف:

١) ... فمنهم من قال: تُباع إذا وضعت، ولا يباع ولدها، وهو قولٌ للشافعي.

٢) ... ومنهم من قال: لا شيء عليه، وقد تعدى، وهو قول أحمد، وأبي ثور،


(١) انظر: «المحلى» (١٢١٥) «المغني» (٦/ ٤٨٢) «الإنصاف» (٥/ ١٣٧) «الشرح الممتع» (٩/ ١٤٢ - ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>