للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً». (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: تعريف الضمان.]

الضمان: مأخوذ من التضمن، وهو أن يجعل الضامن ذمته تتضمن الدين الذي على المضمون عنه، فتشترك الذمتان في الدين المذكور، والتزامه.

[مسألة [٢]: مشروعية الضمان.]

دلَّ على مشروعيته الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف:٧٢].

وأما من السنة: فحديث جابر، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنهما- اللذان في الباب، وجاء من حديث أبي أمامة -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غريم» أخرجه أبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (١٢٦٥) بإسناد حسن.

وأما الإجماع: فقد نُقِل الإجماع على مشروعية الضمان في الجملة. (٢)

تنبيه: ينعقد الضمان بكل ما يدل عليه، كقوله: (ضمين، كفيل، قبيل، حميل، زعيم، صبير، أنا أؤدي، أو أحضر، أو أعطيك، وما أشبهه)، وقد قرر ذلك شيخ


(١) أخرجه البخاري (٢٢٩٨) (٦٧٣١)، ومسلم (١٦١٩).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>