للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الله غفر الله له: لا نعلم دليلًا يمنع من ذلك، والحديث الوارد جاء في النهي عن التلقي، وهذا لا يعتبر تلقيًا؛ وعليه: فالظاهر هو جواز ذلك، وبالله التوفيق.

[مسألة [٧]: هل يجوز أن يخرج الرجل من الحضر إلى أهل الحوائط في أماكنهم؟]

• جاء عن مالك رواية في كراهة ذلك، وعامة أهل العلم على الجواز؛ لأنَّ ذلك ليس فيه تلقي.

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: لا أعلم خلافًا في جواز خروج الناس إلى البلدان في الأمتعة والسلع، ولا فرق بين القريب والبعيد من ذلك في النظر، وإنما التلقي تلقي من خرج بسلعة يريد بها السوق، وأما من قصدته إلى موضعه؛ فلم تتلقه. اهـ «التمهيد» (١٢/ ٢٦٩) ط/ مرتبة.

مسألة [٨]: هل يجوز تلقي الركبان ليبيعهم شيئًا؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٣١٤ - ٣١٥): فَإِنْ تَلَقَّى الرُّكْبَانَ، فَبَاعَهُمْ شَيْئًا؛ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ مِنْهُمْ، وَلَهُمْ الْخِيَارُ إذَا غَبَنَهُمْ غَبْنَا يَخْرُجُ عَنْ الْعَادَةِ، وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَقَالُوا فِي الْآخَرِ: النَّهْيُ عَنْ الشِّرَاءِ دُونَ الْبَيْعِ، فَلَا يَدْخُلُ الْبَيْعُ فِيهِ. وَهَذَا مُقْتَضَى قَوْلِ أَصْحَابِ مَالِكٍ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَّلُوا ذَلِكَ: بِأَنَّ فِيهِ إِضْرَارًا بِأَهْلِ السُّوقِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ لَهُمْ.

قال ابن قدامة: وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ»، وَالْبَائِعُ دَاخِلٌ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>